المادة 318 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 319
‌أ. على طالب الحجز أن يودع صندوق المحكمة كفالة نقدية تحدد المحكمة مقدارها في ضوء الأدلة المبرزة وأرجحيتها تأمينا للتعويض على المحجوز عليه.
‌ب. في الدعوى غير محددة القيمة يقدر المدعي طالب الحجز قيمة الحق المدعى به.
‌ج. يعفى طالب الحجز من الإيداع إذا كان السند الذي يطلب الحجز بمقتضاه حكما أو سندا رسميا واجب التنفيذ كما يعفى منه طالب الحجز إذا كان جهة عامة أو مصرفا عاما.
‌د. في حال رفض دعوى أصل الحق تقضي المحكمة للمحجوز عليه بمبلغ الكفالة مع عدم الإخلال بحقه في المطالبة بتعويض إضافي عند قيام المقتضى.
‌ه. تعاد الكفالة إلى طالب الحجز في حال الحكم له بحكم مبرم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *