المادة 322 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 323
‌أ. للمحجوز عليه أن يطعن بقرار الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبليغه صورة القرار ويقدم الطعن إلى المحكمة التي أصدرت قرار الحجز سواء أكانت محكمة الموضوع أم قاضي الأمور المستعجلة.
‌ب. إذا تبين للمحكمة من ظاهر أوراق طلب الحجز أن الحاجز غير محق بطلب الحجز أو ثبت بنتيجة الطعن بطلان إجراءاته تقضي المحكمة برفعه.
‌ج. إذا تبين للمحكمة أن إجراءات الحجز صحيحة تقضي برد الطعن.
‌د. يختص قاضي الأمور المستعجلة بالنظر في دعوى تقرير زوال أثر الحجز الاحتياطي وإلغائه لعدم ادعاء الجهة العامة التي صدر قرار الحجز الاحتياطي لصالحها من وزير المالية سندا للصلاحية الممنوحة له بنص في القانون بأصل الحق ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 317 من هذا القانون وتبدأ هذه المهلة بحق الجهة العامة المحجوز لصالحها بدءا من انتهاء التحقيق أو التفتيش أو إحالة الموظف إلى القضاء أو مجلس التأديب أو المحكمة المسلكية ولا يعد تحريك الدعوى العامة دعوى بأصل الحق ما لم يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *