المادة 323 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 324
يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي أو رفعه أو رد الطعن بقرار الحجز أو زوال أثره قابلا للاستئناف. وقرار محكمة الاستئناف قابل للطعن بالنقض.
الفصل الثاني: التنفيذ بحجز المنقول الموجود في يد المدين وبيعه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *