المادة 325 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 326
لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها غير أنه يجوز وضعها تحت الحراسة القضائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *