المادة 326 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 327
‌أ. لا يجوز للمأمور كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة للحجز إلا بحضور مختار المحلة أو شخصين من الجوار.
‌ب. يجب في هذه الحالة وتحت طائلة البطلان أن يوقع المختار أو الشخصان اللذان حضرا الحجز على محضره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *