المادة 327 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 328
‌أ. لا يستدعي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها ويجب أن يحرر محضر الحجز في مكان وقوعه ما لم تستدع الضرورة غير ذلك.
‌ب. إذا كان المحجوز عليه مركبة وجب إصدار قرار باحتباسها وإيداعها لدى المرآب المخصص لذلك بإشراف فرع المرور المختص.
‌ج. إذا كان المحجوز عليه متجرا غير مسجل في السجل التجاري جاز إلقاء الحجز التنفيذي عليه قبل الإخطار وتسليمه إلى المدين كشخص ثالث في حال وجوده أو إلى الغير في حال عدم وجوده.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *