المادة 329 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 330
إذا كان الحجز على ثمار متصلة أو مزروعات قائمة وجب على المأمور الاستعانة بخبير مختص وأن يبين في المحضر بالدقة رقم العقار ومنطقته ومساحته وحدوده مع نوع المزروعات ونوع الأشجار وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *