Call us now:
المادة 33
لمطران الأبرشية أن يعفي طالبي الزواج من معاملة الإعلان أو أن يقرر تقصير المهلة إذا كانت هناك أسباب مهمة وهو مقتنع أن لا فائدة من الإعلان
لمطران الأبرشية أن يعفي طالبي الزواج من معاملة الإعلان أو أن يقرر تقصير المهلة إذا كانت هناك أسباب مهمة وهو مقتنع أن لا فائدة من الإعلان