المادة 330 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 331
‌أ. إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بدقة في محضر الحجز وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه مأمور التنفيذ.
‌ب. يجوز أن تقوم الأشياء النفيسة الأخرى بهذه الطريقة بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه.
‌ج. يضم تقرير الخبير إلى محضر الحجز في جميع الأحوال التي يجري فيها تقييم الأشياء المحجوزة.
‌د. إذا اقتضت الحال نقل الأشياء المحجوزة لوزنها أو تقييمها يجب على مأمور التنفيذ أن يضع هذه الأشياء في حرز مختوم وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *