المادة 333 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 334
تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *