المادة 334 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 335
‌أ. يعين المأمور حارسا يختاره للأشياء المحجوزة ما لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص كفء.
‌ب. يجوز تعيين المحجوز عليه حارسا إذا طلب ذلك إلا إذا خيف التبديل وكان لذلك الخوف أسباب معقولة تذكر في المحضر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *