Call us now:
المادة 337 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 338
أ. لا يجوز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجوزة ولا أن يستغلها أو يعيرها وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلا عن إلزامه بالتعويضات إنما يجوز إذا كان مالكا لها أو صاحب حق في الانتفاع بها أن يستعملها فيما خصصت له.
ب. إذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز لرئيس التنفيذ بناء على طلب أحد ذوي الشأن أن يكلف الحارس الإدارة أو الاستغلال أو يستبدل به حارسا آخر يقوم بذلك.