المادة 338 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 339
‌أ. لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب يقدرها رئيس التنفيذ.
‌ب. قرار رئيس التنفيذ في هذا الخصوص لا يقبل طريقا من طرق الطعن.
‌ج. يجرد المأمور الأشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته ويثبت هذا الجرد في محضر يوقع عليه هذا الحارس ويسلم صورة عنه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *