المادة 340 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 341
‌أ. إذا انتقل المأمور للحجز على أشياء كان قد سبق حجزها وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة.
‌ب. على المأمور أن يجرد هذه الأشياء في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارسا عليها إن كانت في نفس المحل.
‌ج. يرسل المأمور خلال اليوم التالي على الأكثر بيانا إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضرا أو المأمور الذي أوقع الحجز الأول.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *