Call us now:
المادة 345 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 346
أ. إذا كانت القيمة المقدرة للأشياء المطلوب بيعها تزيد على مئة ألف ليرة سورية وجب الإعلان عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية لمرة واحدة.
ب. يذكر في الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال.
ج. يجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه إذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها تزيد على خمسين ألف ليرة سورية أن يطلب من المأمور النشر على نفقته الخاصة.