المادة 348 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 349
يثبت اللصق بحاشية من المأمور في أسفل نسخة الإعلان ويثبت النشر بتقديم نسخة عن الصحيفة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *