المادة 35

إذا كانت حالة الزوج ضعيفة مالياً وكان يمكن سكناه مع زوجته بحسب عرف البلدة في دار واحدة مع عيال أخرى من دينه معروفة بحسن الأخلاق فلا يلزم بإسكان زوجته في دار مستقلة ولكن يشترط على كل حال أن يكون لهما غرفة خاصة بهما

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *