Call us now:
المادة 354 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 355
إذا رأى رئيس التنفيذ بناء على طلب أحد ذوي الشأن تأخير البيع إلى أجل معين أعلن عن التأخير بلصق بيان عنه في اللوحة المعدة للإعلانات في الدائرة وفي المحل الذي يجري فيه البيع ولا يجوز تأخير البيع لأكثر من ستين يوما.