Call us now:
المادة 359 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
الفصل الثالث: حجز ما للمدين لدى الغير
المادة 360
للدائن أن يطلب إيقاع الحجز على ما يكون لمدينه من الأعيان المنقولة لدى الغير أو من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط.