Call us now:
المادة 36 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 36
أ. إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه سبعة أيام لمن كان موطنه في سورية وخارج الصلاحية المحلية للمحكمة.
ب. يسري هذا الحكم على من كان موطنه في الجمهورية اللبنانية أيضا.