المادة 36 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 36
‌أ. إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه سبعة أيام لمن كان موطنه في سورية وخارج الصلاحية المحلية للمحكمة.
‌ب. يسري هذا الحكم على من كان موطنه في الجمهورية اللبنانية أيضا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *