المادة 36

تعتبر داراً شرعية الدار المحتوية على المرافق اللازمة للسكنى المعتادة وعلى الزوج أن يقوم بتأثيثها بحسب العرف المحلي وإن يجهزها بالمؤونة الكافية له ولزوجته وأولاده لمدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وإذا كان موسراً وجب عليه اتباع العرف المحلي في تجهيزه داره بالمواد الكمالية وغيرها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *