المادة 364 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 365
‌أ. الحجز لا يوقف استحقاق الفوائد المترتبة على المحجوز لديه حتى الوفاء ما لم يكن المبلغ المحجوز قد رفع من التداول لمصلحة الحجز المقرر.
‌ب. كذلك فإن الحجز لا يمنع المحجوز عليه من مطالبة المحجوز لديه بالوفاء.
‌ج. يكون الوفاء بالإيداع في صندوق الدائرة التابع لها المحجوز لديه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *