المادة 365 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 366
يجوز للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يوفي ما في ذمته بإيداعه صندوق الدائرة المذكورة في المادة السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *