المادة 367 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 368
‌أ. إذا أودع في صندوق الدائرة مبلغ مساو للدين المحجوز من أجله وخصص للوفاء بمطلوب الحاجز زال قيد الحجز عن المحجوز لديه.
‌ب. يجوز للمحجوز عليه أن يطلب من رئيس التنفيذ في أي حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه صندوق الدائرة على ذمة الوفاء للحاجز.
‌ج. ينتهي أثر الحجز بالنسبة إلى المحجوز لديه من وقت الإيداع ولا يكون للحجوز الجديدة بعد ذلك على المبلغ المودع أثر في حق الحاجز.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *