المادة 368

إذا فجرت المرأة وتوقفت عن الحضور أقامت لها السلطة وكيلاً يقبل عنها قائلاً له الرجل أيضاً تلك الجملة المذكورة بالمادة السابقة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *