المادة 369 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 370
إذا كان الحجز تحت يد إحدى الجهات العامة وجب عليها أن تعطي الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *