المادة 37

يحظر بتاتاً على العامل أن يرتبط بعقد عمل لمدة حياته كلها أو أن يتعهد مدى الحياة بالامتناع عن الاشتغال في مهنة ما أو لدى رب عمل ماوكل عقد مهما كان شكله يؤول إلى هذه النتيجة باطل حكماً ويحكم على عاقديه بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ويستهدف أيضاً لنفس العقوبات–1 ذوو العامل الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر يوم العقد إذا جرى بإرادتهم ويراد بذوي العامل الأب وفي حالة غيابه الأم وفي حالة غيابها الأصول أو الوصي الشرعي-2 كل من أقرباء العامل من أخوة أو أخوات وأعمام وعمات وأخوال وخالات إذا اشتركوا في العقد-3 لا يجوز التعاقد مع العامل الزراعي لمدة تتجاوز الخمس سنوات وتخفض إلى هذا الحد مدة العقود التي تبرم لأكثر منه. ويجوز تجديد مدة العقد بعد انقضائها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *