المادة 37

إعسار الزوج لا يعفيه من النفقة وللزوجة أن تستدين عليه وتنفق بمعرفة المحكمة الروحية أما إذا كانت موسرة أنفقت من مالها بمعرفة المحكمة وترجع عليه في كلتا الحالتين عند يساره

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *