المادة 372 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 373
إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة 369 أصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سبب الحجز ما لم يبد عذرا تقبله المحكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *