المادة 373 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 374
يجب على المحجوز لديه أن يحتفظ بالمال المحجوز إلى حين طلبه من قبل دائرة التنفيذ وله أن يودعه الدائرة متى شاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *