المادة 374 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 375
للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرها من رئيس التنفيذ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *