المادة 375 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 376
إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *