المادة 38

قرابة التحريم نوعان-نوع لا ينعقد فيه العقد ولا يحتاج إلى طلاق والأولاد لا يعدون شرعيين ونوع يكون فيه العقد باطلاً ويجبر الرجل على الطلاق ولا يعد أولاده غير شرعيين

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *