المادة 38

تسقط نفقة الزوجة إذا قررت المحكمة تفريقها عن زوجها لأسباب من جهتها ولا تسقط بسبب المرض أو الإمتناع بسبب مشروع كالصيام وما أشبه ذلك

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *