Call us now:
المادة 38
تسقط نفقة الزوجة إذا قررت المحكمة تفريقها عن زوجها لأسباب من جهتها ولا تسقط بسبب المرض أو الإمتناع بسبب مشروع كالصيام وما أشبه ذلك
تسقط نفقة الزوجة إذا قررت المحكمة تفريقها عن زوجها لأسباب من جهتها ولا تسقط بسبب المرض أو الإمتناع بسبب مشروع كالصيام وما أشبه ذلك