المادة 380

تنقضي العدة أيضاً في حياة الأب بالفطام أو برضاع الصغير من غير أمه ثلاثة أشهر ولم ترضعه فيها أمه أو كانت لا لبن لها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *