Call us now:
المادة 382 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 383
أ. ينتقل المأمور مع الخبراء إلى مكان العقار لتقدير قيمته ووضع اليد عليه وينظم محضرا بذلك.
ب. يجب أن يشتمل المحضر على أوصاف العقار وموقعه ومساحته ووجائبه وحدوده ورقمه وقيمته المقدرة وجميع الاعتبارات الأخرى التي تؤثر في قيمته وبيان فيما إذا كان المدين ساكنا فيه أم أنه مشغول من الغير واسمه ومستنده في الإشغال.
ج. إذا تبين وجود اختلاف في أوصاف العقار بين الواقع والقيد العقاري فعلى مباشر الإجراءات أن يبرز من الجهات المختصة بيانا بقابلية العقار لتصحيح الأوصاف وفي هذه الحالة يصدر رئيس التنفيذ قرارا بالتصحيح مع قرار الإحالة القطعية وذلك على نفقة المحال عليه.
د. أما إذا كان العقار غير قابل لتصحيح الأوصاف كليا أو جزئيا فيباع على وضعه الراهن.