المادة 383 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 384
‌أ. يترتب على معاملة وضع اليد اعتبار المدين حارسا إلى أن يتم البيع ما لم يقرر رئيس التنفيذ عزله من الحراسة أو تحديد سلطته.
‌ب. للمدين الساكن في العقار أن يبقى ساكنا فيه بدون أجرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *