المادة 385 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 386
‌أ. تسري عقود الإيجار الثابتة التاريخ قبل تاريخ تسجيل إشارة الحجز الاحتياطي أو تسجيل الملف التنفيذي على الحاجزين والدائنين والراسي عليه المزاد وذلك بغير إخلال بالأحكام القانونية المتعلقة بعقود الإيجار واجبة الشهر.
‌ب. لا تنفذ عقود الإيجار غير ثابتة التاريخ قبل تسجيل إشارة الحجز الاحتياطي أو تسجيل الملف التنفيذي في حق من ذكروا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *