Call us now:
المادة 386 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 387
أ. إذا كان العقار مؤجرا فعلى المستأجر بعد أن يتبلغ الإخطار الذي يقوم مقام الحجز تحت يده أن يمتنع عن دفع شيء من الأجرة إلى المدين.
ب. يتم الوفاء من قبل المستأجر بإيداع الأجرة في صندوق الدائرة.
الفصل الثاني: قائمة شروط البيع