المادة 388 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 389
يرفق بقائمة شروط البيع الآتي:
‌أ. شهادة ببيان الضريبة العقارية على العقار المحجوز وما عليه من تكليف.
‌ب. السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه.
‌ج. قيد السجل العقاري في تاريخ إلقاء الحجز.
‌د. الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية أو السند العدلي غير القابل للعزل المثبتان لحق المدين بالعقار في حال بقاء ملكيته في السجل العقاري باسم البائع مع بيان موجز عن أي منهما بحسب الحال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *