المادة 389 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 390
‌أ. يحدد رئيس التنفيذ بعد ضم قائمة شروط البيع إلى الملف جلسة للنظر في الاعتراضات على هذه القائمة.
‌ب. يقوم المأمور بإخبار المدين والدائنين الذين سجلوا حجزا لمصلحتهم والدائنين أصحاب الرهون والتأمينات والامتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز والمالكين البائعين بسند عدلي غير قابل للعزل أو بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية وأصحاب الحقوق والإشارات السابقة للحجز إلى موطنهم في حال كان معروفا وإلا فإن التبليغ يجري على لوحة إعلانات دائرة التنفيذ يذكر فيه ما تم من الإجراءات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *