Call us now:
المادة 390 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 391
تشتمل ورقة الإخبار على الآتي:
أ. تاريخ إيداع قائمة شروط البيع.
ب. تعيين العقارات المحجوزة على وجه الإجمال.
ج. بيان القيمة المقدرة لكل صفقة.
د. تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وبيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة.
ه. تنبيه المخاطب بلزوم الاطلاع على القائمة وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المشار إليها في الفقرة السابقة بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقه في ذلك.