المادة 393 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

الفصل الثالث: الاعتراضات على قائمة شروط البيع
المادة 394
يجب على المدين والدائنين المشار إليهم في المادة 392 ولكل ذي مصلحة إبداء أوجه البطلان في الإجراءات سواء أكانت لعيب في الشكل أم في الموضوع وجميع الملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط حقهم من التمسك بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *