المادة 397 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 398
لرئيس التنفيذ عند النظر في أوجه البطلان الموضوعية أن يقرر دون مساس بالحق الاستمرار في إجراءات التنفيذ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *