Call us now:
المادة 4
في أحوال الإرث والتبني والوصاية والولاية والحجر تسري أحكام هذا القانون على الوارث أو المتبني أو الوصي أو القيم غير الإنجيلي إذا كان المورث أو المتبني أو القاصر أو المحجور عليه إنجيلياً ولا تسري على الوارث أو المتبنى أو الوصي أو الولي أو القيم الإنجيلي إذا كان المورث أو المتبني أو القاصر أو المحجور عليه غير إنجيلي