Call us now:
المادة 400 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 401
يعلن المأمور عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما وذلك بلصق إعلانات تشتمل على البيانات الآتية:
أ. اسم كل من باشر الإجراءات والمدين والحاجز ونسبته ومهنته وموطنه الأصلي أو المختار.
ب. بيان العقار وفقا لما ورد في قائمة شروط البيع.
ج. القيمة المقدرة لكل صفقة.
د. بيان الدائرة أو المكان الذي يجري فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها.