المادة 401 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 402
‌أ. تلصق الإعلانات في الأمكنة الآتي بيانها:
1. باب كل عقار من العقارات المقرر بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المباني.
2. مقر المختار في المدينة أو البلدة أو القرية التي تقع فيها العقارات.
3. اللوحة المعدة للإعلانات بدائرة التنفيذ.
‌ب. إذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر مختلفة تلصق الإعلانات أيضا في لوحات تلك الدوائر.
‌ج. يثبت في ظهر إحدى صور الإعلان أنه أجرى اللصق في الأمكنة المتقدمة الذكر وتقدم هذه الصورة لمأمور التنفيذ لإيداعها الملف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *