المادة 403 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 404
على من يريد الاشتراك بالمزايدة أن يتقدم بنفسه أو بواسطة محام وكيل عنه إلى دائرة التنفيذ قبل الجلسة أو أثناء انعقادها بطلب يتضمن موطنه المختار في البلدة التي فيها مقر الدائرة والسعر الذي يرغب أن يبدأ المزايدة على أساسه على ألا يقل عن القيمة المقدرة ويرفق بالطلب تأمينا قدره خمسون بالمئة من القيمة المقدرة ويقدم هذا التأمين بأحد الأشكال الآتية:
‌أ. أموال نقدية تدفع في صندوق دائرة التنفيذ قبل بدء جلسة المزايدة أو أثناء انعقادها.
‌ب. شيك مصدق مسحوب على أحد المصارف العامة أو المصارف الخاصة المرخص لها قانونا لأمر مدير التنفيذ.
‌ج. إذا كان المزايد دائنا وكان مقدار دينه ومرتبته لا يقل عن القيمة المقدرة للعقار أعفاه رئيس التنفيذ من التأمين بقرار مبرم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *