المادة 407 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 408
ينظم المأمور محضرا بوقائع المزايدة ونتيجتها ويعيد رئيس التنفيذ التأمينات إلى أصحابها وفقا لشروط المادة السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *