المادة 408 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 409
لا يترتب على أي اعتراض أو طعن بإجراء أو بإشكال تنفيذي حكم برده إلغاء الإجراءات أو المواعيد أو التبليغات التي تمت ويثابر على الإجراءات من النقطة التي وصلت إليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *